مرسوم تنفيذي رقم 89-239
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-239 مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك 1482
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 29
يتحتم على موظفي الجمارك أن يعملوا مدة ثلاث سنوات في مرفق جمركي يقع باحدى ولايات الجنوب أو في مركز عمل منعزل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي