الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 28
تجرى ادارة الجمارك حركة نقل الموظفين وتعد جداول دورية لها، تطبيقا لاحكام المواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 28 - في آخرها : إذا نقل موظف الجمارك بسبب ضرورة الخدمة يستفيد من مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به.
يعرض النقل الاجباري الذي تمليه ضرورة الخدمة ويتصف بطابع الاستعجال إذا كان موضوع طعن، على لجنة الموظفين التي ينبغي عليها الفصل في الموضوع خلال أجل أقصاه 45 يوما إبتداء من تاريخ استلام عريضة الطعن "...