الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجريب
المادة 26
يمكن موظفي الجمارك الذين يبرهنون على شجاعتهم وتفانيهم أن يستفيدوا من ترقية استثنائية الى سلك أعلى مكافأة وتشجيعا لهم، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة، وذلك خلافا لأحكام المواد من 29 الى 32 أدناه وتطبيقا للمادة 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية.
ويمكن أن يستفيد الذين شهد لهم أن سلوكهم وكيفية أداء عملهم خارقان للعادة ترقية استثنائية، الى السلك الاعلى، اذا كانت لهم خمس (5) سنوات أقدمية في رتبهم.
اذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب إخضاع المعني لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يمكن بناء على اقتراح رئيس المصلحة وبعد استشارة لحنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الجمارك إذا برهنوا خلال ممارسة وظائفهم على استحقاق استثنائي بسبب فعاليتهم أحد الامتيازات الآتية أو كلها، ومردوديتهم في العمل أو بسبب جهود شخصية استثنائية ساهموا بها في زيادة نتائج المصالح وفي تحسين سيرها :
الترقية الاستثنائية الى رتبة عليا مباشرة ويتعين على المعنيين أن يتابعوا دورة تكوين إذا تطلبت رتبة الترقية ذلك،
- زيادة درجة أو درجتين إضافيتين منح امتيازات تشريفية المنصوص عليها في