الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
يمكن ارغام موظفي الجمارك على متابعة تدريب لتجديد المعلومات أو متابعة دروس تحسين المستوى اذا عينوا لذلك كلما تطلبت ذلك مصلحة المرفق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يشكل تحسين المستوى وتجديد المعلومات حقا معترفا به لموظفي الجمارك وواجبا عليهم.
يتعين على الموظفين الذين تسخرهم إدارة الجمارك للشروع في تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات أن يستجيبوا لذلك ".