الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الاماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا اذا حصلوا على اذن كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين. ولا يجوز أن يتغيبوا عن اقامتهم الادارية لأى سبب خارج عن نطاق العمل كما لا يجوز لهم أن ينقطعوا عن ممارسة مهامهم الا اذا حصلوا على اذن بذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يجب على موظفي الجمارك أن يقيموا في الأماكن التي يمارسون فيها مهامهم الا إذا حصلوا على ترخيص كتابي بغير ذلك من مسؤوليهم السلميين.
ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن إقامتهم الإدارية دون ترخيص كتابي من مسؤوليهم السلميين.
يقصد بالاقامة الادارية كل هيكل تابع لإدارة الجمارك ويقوم مقام مركز العمل أو الايواء ".