الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم نهائيا أن يعيدوا الى ادارة الجمارك بطاقة التفويض المهنية ، والبذلة الجمركية، والسلاح، وجميع الاشياء الاخرى التي تملكها ادارة الجمارك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يتعين على موظفي الجمارك الذين يغادرون وظائفهم مؤقتا أو نهائيا أن يعيدوا الى إدارة الجمارك بطاقاتهم التفويضية المهنية والبذلة الجمركية والسلاح وجميع الأشياء الأخرى التي لها صلة بوصفهم وتملكها إدارة الجمارك ".