الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يجب على موظفي الجمارك في أثناء ممارسة مهامهم أن يحملو معهم بطاقات التفويض المهنية التي يسلمها لهم المدير العام للجمارك.
ويتعين عليهم أن يظهروها عند أول طلب.
وعلى السلطات المدنية والعسكرية أن تقدم لهم يد المساعدة في قيامهم بمهامهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-220 (ج.ر عدد 48 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي