الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير الشبيبة أو ممثله، كما يأتي :
ممثل وزير الاقتصاد، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير المكلف بالادارة والوسائل في وزارة الشبيبة
- المدير المكلف بتنسيق أنشطة الشبيبة بوزارة الشبيبة المدير العام للرهان الرياضي المدير العام لشركة سباقات الخيل والرهان المشترك.
رئيس المجلس الوطني للرياضة، رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية الجزائرية أو ممثله، رئيس الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة أو ممثله، ثلاثة ممثلين عن جمعيات أنشطة الشباب يعينهم وزير الشبيبة.
ممثلان يعينهما عمال الصندوق يشارك المدير العام والعون المحاسب في الصندوق في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يمكن أن ينيره في مداولاته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 :
المدير المكلف بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة ".
الباقي بدون تغيير).