الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى الصندوق في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أدناه وفي القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
جمع الموارد المحددة في المادة 81 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه وفي المادة 22 أدناه واستلامها وتسييرها، اقتراح كل اجراء يرمي الى ازالة كل الفوارق في مجال تمويل الانشطة الرياضية والشبيبة والمشاركة في تنفيذه المساهمة في تمويل مشاريع إنشاء تعاونيات ومؤسسات للشباب، دراسة كيفيات توزيع الموارد المتوفرة بين مختلف الهياكل التابعة للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهيئات التنشيط التربوي وتسليات الشباب واعدادها واقتراحها وكذا تنفيذ الاجراءات المقررة في هذا المجال المساهمة في تمويل التنظيم التقني والمادى للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية ومهرجانات الشبيبة المساهمة في التكفل المادي والمالي بصغار الرياضيين الموهوبين وبجمعيات تنشيط الشبيبة
- المساهمة في تمويل أعمال التكوين وبرامج البحث المبادر به في ميدان الشبيبة والرياضة تنظيم الملتقيات والتداريب ذات طابع تقني قائمة على برامج عقلنية استعمال الموارد المالية :
المشاركة في تسيير واستغلال كل عمل انتاج | وصنع التجهيزات المادية وكل اللوائح الرياضية والاجتماعية | الثقافية، 1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 22 جمادى الاولى عام 1410 القيام بتسيير وتسويق الحقوق والمساحات الاشهارية أو الرواجية المرتبطة بالدعائم الرياضية بالاتفاق مع هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات الرياضية والهيئات الرياضية الاخرى ولحسابها،
- مساعدة هياكل تنشيط الممارسات البدنية والرياضية وتنظيمها في تسيير واستغلال الحقوق المتعلقة على الخصوص بنقل المباريات الرياضية التي تجرى عبر التراب الوطني وكذا المتعلقة بالمباريات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون تخصيص الجوائز والمكافآت.
للرياضيين والمدربين الذين حققوا نتائج ذات مستوى دولي أثناء المباريات الرياضية الوطنية أو الدولية ولمن يؤطرونهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الوطني للرياضة، لاحسن المشاركين في التظاهرات الثقافية والعلمية للشباب والفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب ومبادراتهم ولتأطيرهم.
التنظيم أو المشاركة في تنظيم اليانصيب والالعاب المماثلة التي لها علاقة بهدفه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-316 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 :
- المبادرة والقيام بكلّ عمليات الاستثمار المنتجة للأموال والخدمات التي لها علاقة بموضوعه".