الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 5
تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي .
العام على الخصوص ما يأتي:
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب ارضية أو بالتصوير المسامي الضوئي اللازمة لوضع مسح عام للاراضي،
- تحضر العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الأراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار.
تطبق عمليات تطابق مسح الأراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري تنظم الارشفة والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي بوسائل الاعلام الآلي وتسهر على ضبطها بانتظام، تراقب الاشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافية التابعة للخواص، لحساب الادارات العمومية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي العام على الخصوص ما يأتي :
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بتصوير المسامي الضوئي، اللازمة لوضع مسح عام للاراضي، وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الاراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار، تنشىء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري تطبق عمليات تطابق مسح الاراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.
يمكنه أن يفوض اعتمادات الى مسؤولي الفروع الجهوية والمحلية المذكورة في المادة 22 أدناه، والذين يعملون بصفة أمرين ثانويين بالصرف ".