الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
تتولى الوكاله في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة انجاز العمليات التقنية التي تفضي الى إعداد مسح عام للاراضي في مجموع التراب الوطني.
ويمكن أن يكلفها وزير الاقتصاد لحسابه بانجاز العمليات التقنية المخصصة لوضع جرد عام للعقارات التابعة لأملاك الدولة وفقا للتنظيم المعمول به وضبطه باستمرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تكلف الوكالة، في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة، بانجاز العمليات التقنية الرامية الى اعداد مسح الاراضي العام في جميع انحاء التراب الوطني، وهذا على أساس عقود مسبقة اذا لزم الامر ".
( الباقي بدون تغيير ).