الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 25
يعرض المدير الحساب الاداري وحساب التسيير اللذين يعهدهما ويقفلهما الأمر بالصرف والعون المحاسب على مجلس الادارة لاقرارهما والمصادقة عليهما في نهاية الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي يتعلقان بها، مصحوبين بتقرير يتضمن الشروح والبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 89 234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، كما يأتي