الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 23
تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية، يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 – 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-63 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 91-311 و91-313 المؤرخين في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكورين أعلاه.
يحدد التنظيم المحاسبي للوكالة على مستوى المصالح المركزية والجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد " .