الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 22
يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
يمكن أن يقرر انشاء فروع جهوية ومحلية لتحقيق المهام المسندة إلى الوكالة.
يعين مسؤولو الفروع الجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد بناء على اقتراح مدير الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة على المستوى المركزي والجهوي والولائي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي".