مرسوم تنفيذي رقم 89-234
· ج.ر عدد 54 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-234 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمسح الاراضي 1471
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يعين مدير الوكالة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ".