الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 13
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل لوزير الاقتصاد، رئيسا، ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير الداخلية ممثل لوزير التجهيز ممثل لوزير الفلاحة ممثل لوزير النقل ممثل للمحافظ السامي للبحث العلمي، ممثل المندوب للتخطيط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل عن وزير المالية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير الفلاحة ممثل عن وزير السكن والعمران ممثل عن وزير الدولة، وزير العدل ..