الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التوظيف - فترة التجربة
المادة 7
عملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتمرنون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- 3 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 1 الى 9
- 6 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 10 الى 13
- 9 أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الاصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير مسبب من المسؤول السلمي، لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه وتتمم على النحو التالي