الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثالث — كتاب المديرية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 45
يدمج في رتبة كاتب رئيسي للمديرية الملحقون الاداريون والموظفون الذين ينتمون الى رتبة معادلة ويثبتون عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويحملون شهادة راقن ويمارسون وظائف السكرتارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه على النحو التالي