الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثالث — كتاب المديرية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 44
يدمج في رتبة كاتب مديرية : 1 (1) الكتاب الاداريون المرسمون الذين يثبتون شهادة كاتب مديرية او شهادة كاتب مديرية أو شهادة معادلة لها، 2 (2) الكتاب الاداريون المرسمون الذين يقومون بمهام كاتب مديرية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، ويثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي