الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك المساعدين الاداريين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 37
يدمج في رتبة المساعد الاداري : 1 (1) الملحقون الاداريون المرسمون والمتمرنون 2 (2) الموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الملحق الاداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة المؤسسة او الادارة التي تستخدمهم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-79 (ج.ر عدد 13 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه | في آخرها على النحو التالي