الباب الثاني — الاحكام المطبقة على شعبة الادارة العامة › الفصل الاول — سلك المتصرفين › الفرع الرابع — أحكام انتقالية
المادة 29
يدمج بصفة متصرفين رئيسيين :
الخدمة الفعلية بعد الحصول عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : يدمج في سلك المتصرفين الرئيسيين : 1 (1) - المتصرفون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة، بناء على طلبهم، الذين يثبتون عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم ثماني ( 8) سنوات خدمة فعلية ".
( الباقي بدون تغيير )