الباب السادس — شعبة الوثائق والمحفوظات › الفصل الاول — سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 217
يوظف المساعدون الوثائقيون امناء المحفوظات :
1 ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص او الذين يثبتون شهادة معادلة لها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشر سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 217 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي