الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الثاني — سلك التقنيين في المخبر والصيانة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 191
يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة . 1 (1) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة التقني السامي العاملون في مخابر المؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم.
(2) التقنيون السامون العاملون في مصالح الصيانة وفي المخابر وذلك بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها وبعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 191: يدمج في رتبة التقني السامي في المخبر والصيانة 1 (1) التقنيون السامون المرسمون والمتمرنون، 2 (2) التقنيون في المخبر الذين يثبتون شهادة تقني سام العاملون في مخابر المؤسسات والإدارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم،
(3) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا تكميليا،
(4) التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة نوعية 5 (5) التقنيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة".