الباب الخامس — أحكام مطبقة على شعبة المخبر والصيانة › الفصل الاول — سلك مهندسي المخبر والصيانة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 183
يدمج في رتبة مهندسي الدولة في المخبر والصيانة بناء على طلبهم وفي حدود المناصب المطلوب شغلها بعد موافقة الهيئة التي تستخدمهم : 1 (1) مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون العاملون في المخابر ومصالح الصيانة التابعة للمؤسسات والادارات العمومية عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم. 2 (2) المهندسون التطبيقيون الذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة في المخابر وتابعوا تكوينا متخصصا لمدة ستة
(06) أشهر على الاقل وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين ...
يدمج المهندسون الجارى تكوينهم في التخصص عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها اعلاه.
(3) المهندسون التطبيقيون المرسمون الذين يثبتون شهادة مهندس تطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد شغلوا وظيفة عليا او منصبا عاليا ووجهوا او نسقوا دراسان او انجازات في تخصصهم طوال ثلاث سنوات .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي