الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة الاحصائيات والتحليل الاقتصادي › الفصل الاول — سلك المهندسين الاحصائيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 107
يدمج في . رتبة مهندس الدولة في الاحصائيات :
(1) مهندسو الدولة الاحصائيون . الاقتصاديون المرسمون والمتمرنون
2 ) المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات المرسمون الذين لهم ثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تكوينا متخصصا لمدة قدرها ستة أشهر على الاقل والمسجلون في قائمة التأهيل تضبط بعد استشارة لجنة المستخدمين.
يدمج المهندسون الجاري تكوينهم التخصصي. عند تاريخ بدء العمل بهذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه. .3 ) المهندسون التطبيقيون في الاحصائيات الذين يثبنون شهادة المهندس التطبيقي وثماني سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا أعلى ووجهوا أو نسقوا دراسات لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-105 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي