الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالإدماج
المادة 94
يدمج في رتبة عون تقني، مأمورو الخطوط المرسمون والمتمرنون والاعوان التقنيون المشتغلون في الورشات والتركيبات المرسومون والمتمرنون.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه كما يلي