الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الخامس — سلك الهوائيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 93
يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي :
1 - عن طريق المسابقات على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثانية ثانوي أو أي مؤهل يعادله والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الفقرة السابقة لتكوين متخصص لمدة سنة على الاقل.
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الاولى والاعوان التقنيين والاعوان التقنيين السائقين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين العمال المهنيين من الدرجة الأولى والاعوان التقنيين والاعوان التقنيين السائقين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : يوظف الأعوان التقنيون المتخصصون حسب الآتي : 1 ( بدون تغيير 2 ( بدون تغيير ...... 3 ( بدون تغيير
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين العمال المهنيين من الصنف الأول والأعوان التقنيين والأعوان التقنيين السائقين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ". :