الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — فترة الاختبار والتثبيت
المادة 7
عملا باحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يخضع المتمرنون لفترة اختبار تحدد كالتالي :
- ثلاثة (03) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 01 إلى 09
- ستة (6) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 10 إلى 13.
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 إلى 20.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : تتمم خاتمة المادة 103 من المرسوم | واحدة ( 1 ) وسجلوا في قائمة التأهيل، بعد استشارة لجنة التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
ز) في فرع "الرسم " :
بمراقبة أفواج من عمال مكاتب الرسم وتأطيرها وانجاز أشغال الرسم بالغة الدقة.