الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الاول — سلك المأمورين 1 › الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 36
يدمج في رتبة مأمور سائق مكلف بتوزيع الارساليات وميادتها وشحنها المأمورون السائقون المرسمون والمتمرنون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 36 : يدمج في رتبة المأمور السائق المكلف بتوزيع الإرساليات ومياداتها وشحنها، المأمورون السائقون للسيارات الخفيفة المرسمون والمتدربون ".