الباب الرابع — التصنيف
المادة 162
عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85 – 59 يضبط تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك النوعية بالادارة رقم الرتبة الأسلاك الترتيب 1 المأمورون موزع المظروفات المستعجلة مأمور مأمور متخصص مأمور سائق مأمور سائق متخصص مأمور مرافق رئيس مأمورين 2 العاملون عامل عامل متخصص قابض موزع عامل قابض عامل رئيسي عامل رئيسي متخصص رئيس العاملين المفتشون مفتش 3 رئيس قطاع رئيس قسم اعوان التنظيف 4 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، المكلفة بالبريد والمواصلات وفقا للجدول التالي :
التصنيف الفئة القسم الاستدلال . 7 1 192 9 3 253 10 2 267 10 2 267 10 3 274 10 2 267 11 2 296 10 2 267 11 1 288 11 2 296 12 1 320 12 3 336 12 4 345 13 1 354 13 3 373 13 3 373 14 3 408 والتنفيض والميادة عون التنظيف والتنفيض والميادة 5 2 160 5 الهوائيون مساعد هوائي هوائي هوائي متخصص رئيس فرقة هوائيين 6 الاعوان التقنيون عون تقني عون تقني سائق العون تقني متخصص 7 3 205 9 1 236 10 1 260 11 1 288 9 3 253 10 4 281 11 2 296 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) رقم الترتيب الأسلاك الرتبة 7 مسيرو الاشغال مسيرو الاشغال . 8 التقنيون التقنيون التقنيون السامون رئيس قسم تقني 9 المهندسون مهندسو التطبيق مهندسو الدولة المهندسون الرئيسيون.
رؤساء المهندسين 10 المفتشون الرئيسيون مفتش رئيسي مفتش رئيسي دائري رئيس المفتشين الرئيسيين المناصب العليا القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الثالثة القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الثانية القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الاولى القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الخارجة عن اطار التصنيف القابضون ورؤساء المراكز من الدرجة الاستثنائية القابضون ورؤساء المراكز الخارقة للعادة محاسب الاموال محاسب الممتلكات العينية الوكيل المحاسب المكلف بطوابع البريد الوكيل المحاسب المكلف بالميزانية الملحقة خبير الدرجة الاولى
- خبير الدرجة الثانية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 التصنيف الفئة القسم الاستدلال 13 1 354 12 3 336 13 3 373 14 3 408 15 1 434 16 1 482 17 1 534 18 4 632 15 1 434 16 4 512 17 5 587 13 3 373 14 5 424 15 3 452 16 2 492 17 3 556 18 2 606 17 4 569 17 4 569 17 5 587 19 5 714 17 5 587 19 4 700 الأربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-93 (ج.ر عدد 17 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي تعدل المادة 162 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 وتتمم كما يأتي