الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 145
يعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية أربع
(4) سنوات بهذه الصفة .
2 - رؤساء الاقسام الذين لهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 145 : يعين القابضون الخارجون عن اطار التصنيف من بين : 1 (بدون تغيير 2 (بدون تغيير
3) المفتشين ورؤساء قطاعات توزيع الارساليات ومياداتها وشحنها الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة ".