الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا
المادة 134
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والإدارات العمومية تضبط قائمة المناصب العليا الخاصة بإدارة البريد والمواصلات كالتالي :
أ) القابضون :
قابض من الدرجة الثالثة.
قابض من الدرجة الثانية.
قابض من الدرجة الأولى.
قابض خارج عن إطار التصنيف.
قابض من الدرجة الاستثنائية.
قابض خارق للعادة.
ب) رؤساء المراكز :
رئيس مركز من الدرجة الثالثة.
رئيس مركز من الدرجة الثانية.
رئيس مركز من الدرجة الأولى.
رئيس مركز خارج إطار التصنيف.
رئيس مركز من الدرجة الاستثنائية.
رئيس مركز خارق للعادة.
ج) المحاسبون :
محاسب الأموال.
محاسب الممتلكات العينية.
وكيل محاسب مكلف بطوابع البريد.
وكيل محاسب مكلف بالميزانية الملحقة…
د) الخبراء :
خبير الدرجة الأولى.
خبير الدرجة الثانية. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 134 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، تضبط قائمة المناصب العليا في ادارة البريد والمواصلات كالتالي :
أ)أ بدون تغيير
ب) بدون تغيير
ج) بدون تغيير
د) بدون تغيير
ه) … بدون تغيير
و) وكيل تجاري.
ز) وكيل محاسب جهوي ".