الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل العاشر — سلك المفتشين الرئيسيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 129
يوظف المفتشون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو أي مؤهل معادل لها، وقد تلقوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة سنة على الأقل في مدارس البريد i والمواصلات. 2-2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين ورؤساء الأقسام الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات كمفتشين .
يتلقى المترشحون الناجحون تكوينا تكميليا مدة سنة على الأقل. 3 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين ورؤساء الأقسام الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات كمفتشين والمسجلين في قائمة تأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 129 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي