الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
يمكن المركز في إطار المهام الموكولة اليه ووفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أن يقوم بما يأتي :
أ ) القيام بكل أشغال البحث المطبق والتجريب المتعلقين بتحسين نوعية المنتجات وحسن مظهرها وطرق مراقبتها واعتمادها وإجراءاتها،
ب ) المشاركة في ضبط مقاييس المنتجات والخدمات وتحديدها، وتوحيد طرق التحليل المتعلقة بها وانسجامها، ج ( القيام بأية خطوة تكوين للمستخدمين والاعوان الممارسين لمهام تتصل بميدان نشاطه وتحسين مستواهم وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية،
د ) تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية أو معارض ولقاءات علمية أو تقنية أو اقتصادية لفائدة المستهلكين والمحترفين،
ه ) القيام بمهام مراقبة النوعية لفائدة المتعاملين الوطنيين
و ) إبرام أي اتفاقية أو عقد يتعلق بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية
ز ) تكوين رصيد وثائقي يغطي كافة صلاحياته وتسييره
ح ) القيام باصدار مجلات وكتيبات ونشريات متخصصة تتعلق بهدفه ونشرها 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : في إطار الأعمال التي يقوم بها، يمكن المركز الاستعانة بالخبرات الوطنية و/ أو الدولية المتخصصة في هذا المجال".