الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتولى المركز في مجال مراقبة النوعية وحماية المستهلك، وبالتعاون مع الهيئات المختصة ما يأتي : 1 (1) يبحث عن كل أعمال الغش والتزوير ومخالفة التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والمتعلقين بنوعية المنتجات والخدمات ويعاينها ويقاضيها،
ب ) يجري في المخبر أي تحليل أو بحث ضروريين لفحص مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس المعتمدة أو للمواصفات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تتميز بها
ج ) يجري تحقيقات وأبحاثا ذات طابع وطني إقليمي للكشف عن كل سلعة أو خدمة تنطوي على مخاطر لصحة المستهلك أو أمنة وإزالتها، أو يأمر من يقوم بذلك،
د ) يتولى تسيير المخابر والمفتشيات الاقليمية والفرق المتخصصة في مراقبة النوعية وقمع أعمال الغش،
ه) يعد البرامج الدورية للمراقبة
و ) يتولى تنسيق تدخلات المراقبة والتحاليل والتقصيات، وانسجامها ومتابعتها،
ز) يطور ويحسن وسائل التحقيقات الميدانية والتحاليل المخبرية وطرقها
ح ) يجري التحقيقات السابقة لاعداد ملفات اعتماد المخابر
ط ) يحلل نتائج التحقيقات وعمليات المراقبة والتفتيش التي تجري في الميدان أو في المخابر قصد اقتراح التدابير التي تسمح بتطوير نوعية المنتجات والخدمات الموضوعة للاستهلاك
ي ) يعد أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنوعية المنتجات والخدمات ويقترحه على السلطات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلّف المركز في إطار المهام الموكلة إليه ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يأتي :
- المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها، تطوير مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة له وتسييرها وعملها، القيام بكل أعمال البحث التطبيقي والتجريبي المتعلقة بتحسين نوعية السلع والخدمات،
- المشاركة في إعداد مقاييس السلع والخدمات المعروضة للاستهلاك، لا سيما على مستوى اللجان التقنية الوطنية،
- التأكد من مطابقة المنتوجات للمقاييس والخصوصيات القانونية أو التنظيمية التي يجب أن تميزها،
- إجراء كل التحاليل في المخابر، والتي تسمح بالتحقيق في نوعية الرزم خاصة في مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى
- القيام بكلّ الدّراسات والتحقيقات المتعلقة بتقييم نوعية السلع والخدمات
- المساهمة في إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بموضوعه،
- المشاركة في إعداد الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل وتوحيدها وانسجامها،
- المشاركة في التكفل بأعمال وضع علامات الجودة والتصديق والاعتماد تقديم الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش،
- - المساهمة والقيام بكل أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، للمستخدمين والأعوان الذين يمارسون المهام المرتبطة بميدان نشاطه تطوير نشاطات المساعدة والتدقيق والخبرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين مساعدة الهيئات والمؤسسات في تطبيق برامج ترقية النوعية، وضع برامج التنشيط و الاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين
- المساهمة بالتعاون مع السلطات المختصة، في إبرام الاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- التكفل بالتعاون العلمي وتطويره على المستويين الوطني والدولي والمتعلق بمجال النوعية،
- تكوين الرصيد الوثائقي التقني وبنك المعطيات التي تشمل مجموع صلاحياته، وتسييرهما بشكل فعال، جمع ومعالجة وتوزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنوعية تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض والملتقيات العلمية والتقنية أو الاقتصادية لصالح جمعيات المستهلكين والمهنيين
- إصدار ونشر وتوزيع مجلات وكتيبات ونشرات متخصصة تتعلق بموضوعه".