الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمثل مهمة المركز في العمل على تحقيق الاهداف الوطنية في مجال :
أ ) حماية صحة المستهلك وأمنه بالسهر على احترام بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المواد 14 و 15 | النصوص التي تنظم نوعية المنتوجات الموضوعة للاستهلاك، و 17 منه، :
وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،
ب ) تحسين نوعية السلع والخدمات
ج ) تطوير نوعية توضيب المنتجات الموضوعة للاستهلاك ورزمها وتنمية ذلك.
الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتمثل مهام المركز في إطار تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال النوعية، لا سيما فيما يأتي :
- المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني للسلع والخدمات،
- التكوين والإعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين".