الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يكون مقر المركز في مدينة تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التجارة.
يمكن عند الحاجة إنشاء ملحقات للمركز بقرار من وزير التجارة ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالنوعية.
يمكن ، عند الحاجة ، إنشاء ملحقات للمركز و مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنوعية والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية