الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تتكون مواد المركز من :
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك، عائد بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي أو التقني التي تأذن بها السلطة الوصية، موارد مختلفة لها صلة بنشاط المركز الهبات والوصايا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : إضافة إلى الميزانية التي تمنحها الدولة، يمكن أن تتكوّن موارد المركز من :
- الإعانات التي تقدمها الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،
- الإعانات التي تقدمها الهيئات الوطنية والدولية، موارد مختلفة مرتبطة بنشاط وخدمات المركز، الهبات والوصايا".