الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 17
يتولى مجلس التوجيه العلمي والتقني في إطار التنظيم المعمول به ما يأتي :
1 ) يبدى رأيه على الخصوص فيما يأتي :
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع التقني المرتبطة بالنوعية ومراقبتها،
- التنسيق بين القطاعات للاعمال العلمية والتقنية المرتبطة بالاهداف الوطنية في مجال النوعية ومراقبتها،
- برامج البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات آفاق تطوير المركز وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات
- برامج المبادلات والتعاون العلمي والتقني الوطنية والدولية
ب ) التعبير عن آراء الادارات المعنية وتقديم جميع الاقتراحات والافكار أو التوصيات التي لها صلة بالنشاط التقني للمركز،
ج ) المشاركة عند الحاجة في تنظيم أشغال المجموعات المكلفة بالتظاهرات المختلفة وتنشيطها في حدود المهام المسندة إلى المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه في كل المسائل المرتبطة بمهام المركز، لا سيما ما يتعلق بما يأتي :
برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات، مخططات التطوير، سياسة الموارد البشرية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية النظامان الداخليان للمركز ولمجلس التوجيه الميزانية التقديرية، التقرير السنوي عن النشاط، تنظيم المركز، الهبات والوصايا قبول مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية".