مرسوم تنفيذي رقم 89-147
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-147 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله. 884
الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 13
يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام ورؤساء المخابر المركزية منها والاقليمية تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يساعد المدير العام للمركز في مهامه، أمينا عاما ومدراء ومدير المخبر المركزي ومدراء المخابر الجهوية".