المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد الاعلام الآلي 3 معهد العلوم الاقتصادية 4 معهد الالكترونيك 5 معهد الميكانيك 6 معهد الكيمياء الصناعية، 7 معهد البيولوجيا، 8 معهد الالكتروتقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-207 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-393 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-251 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-14 (ج.ر عدد 3 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-405 (ج.ر عدد 66 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-117 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89–140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي