المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد 5 وزير الفلاحة
6 - وزير الاشغال العمومية
7 - وزير الصناعات الخفيفة
8 - وزير الصناعة الثقيلة
9 - وزير الصحة العمومية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-316 (ج.ر عدد 43 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-206 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-392 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-250 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-308 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة تيزي وزو واختصاصها، كما يأتي :
كلية العلوم، كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي، كلية هندسة البناء،
- كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحية كلية الطب، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية".