المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة واختصاصها كما يأتي : 1 معهد العلوم الطبية 2 معهد الزراعة 3 معهد الميكانيك، 4 معهد الالكترونيك 5 معهد الهندسة المعمارية
6 - معهد الطيران 7 معهد الكيمياء الصناعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-204 (ج.ر عدد 43 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-390 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-248 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-163 (ج.ر عدد 23 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-79 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : ..................(بدون تغيير)..................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة البليدة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد الهندسة المعمارية والتعمير،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".