المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة.
ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية البحث مديرية الشؤون المدنية مديرية الشؤون الجزائية مديرية إدارة السجون وإعادة التربية مديرية الموظفين والتكوين مديرية المالية والوسائل.
كما تشتمل على المديرية العامة للارشيف الوطني التي تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في أول مارس سنة 1989 المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-77 (ج.ر عدد 16 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير ويتكون من : / العدد 16 16 رمضان عام 1413 ه * مدير الديوان، ويساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب للبريد ومكتب للوثائق * رئيس الديوان * ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص * سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان * المفتشية العامة
- الهياكل الآتية :
الباقي بدون تغيير )................... ..........