مرسوم تنفيذي رقم 89-13
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تكون للمركز، قصد أداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني، تنشأ هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
للجمهورية الجزائرية 201
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-253 (ج.ر عدد 38 لسنة 1990)