مرسوم تنفيذي رقم 89-13 · ج.ر عدد 7 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز

الباب الاول — أحكام عامة

المادة 6

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-253 (ج.ر عدد 38 لسنة 1990)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.