الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 8
ان صفة الاستاذ تتنافى مع ممارسة كل وظيفة مأجورة أخرى سواء كانت فردية دائمة أو مؤقتة مع الاحتفاظ بأحكام المادة 11 أدناه ودون المساس بالاحكام المتعلقة بمهام التعليم الثانوية والانشطة الثقافية والفنية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-236 (ج.ر عدد 51 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
يعتبر المنتفع من العطلة العلمية في وضعية الخدمة الفعلية بمقتضى المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، 05 ويعفى من مهام التعليم ومن أي التزام آخر يرتبط به بصفته مدرسا ويحتفظ بأجرته الأساسية، تضاف اليها علاوة الخبرة المهنية التي يمكن أن تجمع مع المنحة المقررة في المادة 8 أدناه