مرسوم تنفيذي رقم 89-122 · ج.ر عدد 29 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170

الباب السادس — أحكام انتقالية

المادة 84

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 انتقاليا»، يقرأ «عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لدرجة أو منصب عالى انتقاليا».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.