الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 84
يؤخذ في ترقية الموظفين المدمجين في درجات غير الدرجات المطابقة للاسلاك المنشأة في السابق عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، انتقاليا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الاساسي بتقدير الاقدمية المشروطة في السلك الاصلي والسلك المدمج فيه معا.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 انتقاليا»، يقرأ «عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لدرجة أو منصب عالى انتقاليا».