الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الثاني — الحراس الجامعيون › الفرع الاول — الحارس الجامعي الرئيسي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 78
يوظف الحراس الجامعيون الرئيسيون حسب الآتي : 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب | المطلوب شغلها من بين الحراس الجامعيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الحراس الجامعيين الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 65 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم مماثلة ويمارسون وظائفهم في المكتبات الجامعية ولم يستفيدوا من هذه الكيفية في تعيينهم في رتبتهم، ولهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيل يطابق المناصب المطلوب شغلها "