الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الثاني — مسلك الاساتذة المحاضرين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 35
يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وحاصلون على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادلة لها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، وبعد فحص اللجنة الجامعية الوطنية للملفات التربوية والعلمية والادارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 وتعدل في نهايتها، كما يأتي " يدرج في رتبة أستاذ محاضر الاساتذة المساعدون الذين لهم ثلاث، (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ودكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وبعد استشارة / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه