الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الثاني — مسلك الاساتذة المحاضرين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 33
يوظف الاساتذة المحاضرون على أساس شهادات وأشغال بعد التسجيل في قائمة للتأهيل تعدها سنويا وزارة التعليم العالي بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية وإبداء رأيها، من بين الاساتذة المساعدين الذين لهم أقدمية ثلاث
(3 ) سنوات بهذه الصفة وحاصلين على دكتوراه الدولة أو على شهادة معادلة لها، حسب الشروط التي حددها التنظيم والتشريع المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-281 (ج.ر عدد 58 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يوظف بصفة أساتذة محاضرين الأساتذة المساعدون المثبتون والحاصلون على التأهيل الجامعي طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25498 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
يثبت الأساتذة المساعدون المعينون كأساتذة محاضرين تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه عند تاريخ تعيينهم".